السيد الخوئي

137

تكملة منهاج الصالحين

خاصة ، وفيه اشكال ، والأظهر عدم الفرق بينهما . ( مسألة 409 ) : يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء . ( مسألة 410 ) : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق ، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته وإلا فيعقله الإمام من بيت المال . ( مسألة 411 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما دونها في مال الجاني . ( مسألة 412 ) : قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه ، وأما الدية فهي على عاقلته فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله وإن لم يكن له مال فعلى الإمام . ( مسألة 413 ) : تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين ، ويستأدى في كل سنة ثلث منها . ( مسألة 414 ) : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة . ( مسألة 415 ) : دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته وإن عجز عنها عقلها الإمام عليه السلام . ( مسألة 416 ) : لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة ، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة . ( مسألة 417 ) : تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد . نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات ، فإن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام عليه السلام . ( مسألة 418 ) : لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له .